شرح
عن الخلاف « 1 » والمدارك « 2 » والذخيرة « 3 » : الإجماع عليه .
ويشهد للأول : خبر عبد الأعلى قال أبو عبد الله ( ع ) : لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى « 4 » .
وللثاني : موثق شعيب العقرقوفي ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ ، قال : بمكة « 5 » الحديث ، وهو وإن كان في النحر إلا أنه يثبت في الذبح ، لعدم الفصل ، وبه يقيد إطلاق الأول .
وأفضل مواضع الذبح في مكة : الحزورة - بالحاء المهملة على وزن قسورة - وهي في اللغة : التل الصغير « 6 » ، والمراد بها في المقام : التل الذي خارج المسجد بين الصفا والمروة .
ويشهد لأصل الحكم : صحيح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله ( ع ) : ومن س - اق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر ، وهو ما بين
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 373 .
( 2 ) المدارك ج 8 ص 65 .
( 3 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 3 ص 674 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 214 ح 61 ، الوسائل ج 14 ص 90 ح 18671 .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 202 ح 11 وص 483 ح 363 ، الوسائل ج 14 ص 88 - 89 ح 18668 .
( 6 ) مجمع البحرين ج 1 ص 500 مادة ح ز ر .