فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج ، وبمكة إن قرنه بالعمرة
شرح
ثم قال : الثاني : هدي أوجبه النذر ابتداء بعينه ، ثم ذكر الحكم فيه كما تقدم أيضا .
ثم قال : الثالث : ما وجب في ذمته عن نذر أو ارتكاب محظور كاللباس والطيب والثوب والصيد ، أو مثل دم المتعة ، فمتى ما عينه في هدي بعينه تعين فيه ، فإذا عينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه فيه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر فإن وصل نحره وأجزأه ، وإن عطب في الطريق أو هلك سقط التعين وكان عليه إخراج الذي في ذمته ، فإذا نتجت فحكم ولدها حكمها « 1 » ، انتهى .
إذا عرفت هذا فتمام الكلام بالبحث في جملة من الأحكام التي ذكرها المصنف ( ره ) في المقام .
هدي القران أو نحره
بيان محل ذبح هدي القران أو نحره
منها : ما ذكره بقوله : ( فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج ، وبمكة إن قرنه بالعمرة ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بلهامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 375 - 376 .