تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
وجوه : الأظهر هو الأول ؛ لاختصاص النصوص به ، ففي غيره يرجع إلى ما تقتضية القاعدة ، وهو ترك الصوم بمقدار وصول أهله إلى بلده ، فإنه زمان هذا الصوم كما نص عليه في الآية الكريمة . وهل مبدأ الشهر انقضاء أيام التشريق كما عن غير واحد « 1 » ، أم يوم يدخل مكة ، أو يوم يعزم على الإقامة ؟ ، كل محتمل ، ولا دليل على تعيين شيء منهما ، والاحتياط طريق النجاة . 11 - من مات ولم يكن له هدي ووجب عليه الصيام ، فإن لم يتمكن من صوم شيء من العشرة لا يجب على وليه القضاء عنه ؛ للإجماع على ما قيل « 2 » ، ومرسل الصدوق شاهد به ، وإن تمكن من فعل الجميع فإن مات بعد صوم الثلاثة الأيام لم يجب على وليه القضاء ، وإن مات قبله وجب عليه القضاء ؛ فإنه مقتضى الجمع : بين صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام ، أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ ، قال ( ع ) : ما أرى عليه قضاء « 3 » .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك ج 2 ص 306 ، والسيد العاملي في المدارك ج 8 ص 59 . ( 2 ) ممن قال به العلامة في المنتهى ط . ق ج 2 ص 746 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 509 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 188 ح 18946 .