شرح
وبه يقيد إطلاق صحيح البزنطي في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور فلينتظر منهل أهل بلده ، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام « 1 » ، ونحوه غيره .
بل وإطلاق ما عن الصدوق في المقنع « 2 » عن معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) عن السبعة الأيام إذا أراد المقام ، فقال ( ع ) : يصومها إذا مضت أيام التشريق ، ان كان قابلا للتقيد وإلا فهو معرض عنه عند الأصحاب .
ثم إن الظاهر كفاية الظن بوصول أهله ؛ للتصريح به في صحيح البزنطي وغيره .
وهل يختص انتظار الشهر بالمجاور بمكة ، أم يعم من صد عن وطنه كما عن الحلبيين « 3 » ، أو مقيم حرم رسول الله ( عليهما السلام ) كما عن بعض « 4 » ، أو مقيم الطريق أيضا كما عن التحرير « 5 » ؟ .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 4 ص 314 - 315 ح 22 وج 5 ص 41 ح 50 ، الوسائل ج 14 ص 190 ح 18954 .
( 2 ) المقنع ص 284 .
( 3 ) الكافي في الفقه ص 188 ، الغنية ص 145 ، إشارة السبق ص 119 .
( 4 ) أبو المجد الحلبي في إشارة السبق ص 119 .
( 5 ) التحرير ج 1 ص 627 .