شرح
اليمين « 1 » .
ولكن الأول ضعيف بمحمد بن أحمد العلوي ، والجمع بينهما وبين ما تقدم يقتضي حملهما على ضرب من الكراهة ، وإن أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا حتى مع ملاحظة فتوى المشهور بعدم المنع ، يتعين طرحهما عند التعارض ؛ لأشهرية المعارض لهما .
فالأظهر عدم اعتبار الموالاة فيها ، نعم الأحوط رعاية ذلك .
ثم إن الظاهر اعتبار التفريق بين الثلاثة والسبعة كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن المنتهى « 2 » نسبته إلى علمائنا .
ويشهد به ظاهر الآية الشريفة « 3 » ، وخبر علي بن جعفر المتقدم آنفا .
نعم إذا لم يصم الثلاثة حتى قدم ووصل إلى أهله ، له أن يجمع بين الثلاثة والسبعة ، لخبر الواسطي المتقدم « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 140 ح 3 ، الوسائل ج 10 ص 382 ح 13646 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 744 .
( 3 )فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ، البقرة 196 .
( 4 ) تقدم في الصفحة 95 - 96 .