شرح
حكم من أقام بمكة
10 - لو أقام من وجب عليه السبعة بمكة انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو مضي شهر ، بلا خلاف يوجد كما عن الذخيرة « 1 » . وعن جماعة منهم القاضي « 2 » والحلبيون « 3 » انتظار الوصول وعدم اعتبار الشهر . وعن الشيخ في الاقتصاد « 4 » : اعتبار مضي الشهر فحسب ، إذ لم يذكر فيه غيره . والأول أظهر ؛ لصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده « 5 » .هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 3 ص 674 .
( 2 ) المهذب ج 1 ص 201 .
( 3 ) أبو الصلاح في الكافي في الفقه ص 188 ، أبو المكارم في الغنية ص 145 الفصل السادس من كتاب الصيام ، في صوم دم المتعة ، أبو المجد الحلبي في إشارة السبق ص 119 .
( 4 ) الإقتصاد ص 308 .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 234 ح 129 ، الوسائل ج 14 ص 190 ح 18953 .