شرح
يشهد للأول : مضافا إلى الأصل - خبر إسحاق بن عمار : قلت لأبي
الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد ، قال ( ع ) : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها ؟ ، قال ( ع ) : نعم « 1 » .
وهو وإن كان ضعيفا بمحمد بن أسلم ، إلا أنه ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب واعتمادهم عليه .
ويعضده حسن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين « 2 » .
واستدل للقول الآخر بخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ ، قال ( ع ) : يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا « 3 » .
وبحسن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) : السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 233 ح 126 ، الوسائل ج 14 ص 200 ح 18978 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 140 ح 1 ، الوسائل ج 10 ص 382 ح 13645 .
( 3 ) التهذيب ج 4 ص 315 ح 25 ، الوسائل ج 14 ص 200 ح 18979 .