شرح
ولكن الأول لا سبيل له بعد النص على الإجزاء ، والخبر يحمل على إرادة الندب ؛ جمعا بينه وبين ما تقدم ، وللإجماع على عدم الوجوب .
ثم إن الخبر مختص بما قبل السبعة ، فلو أيسر بعد أن تلبس بها ، لا دليل على جواز الرجوع إلى الهدي ، فما عن القواعد « 1 » من تقيد الجواز بما قبل السبعة أظهر .
في أن صوم السبعة بعد الوصول إلى البلد
9 - قد عرفت أنه يجب على من لم يجد الهدي أن يصوم سبعة أيام غير الثلاثة ، ويجب أن يكون ذلك بعد الرجوع إلى أهله والوصول إلى بلده ، بلا خلاف يعرف . ويشهد به : الآية الكريمة :فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ« 2 » . ونصوص كثيرة - كصحيح معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال رسول ( عليهما السلام ) : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحجهامش
( 1 ) القواعد ج 1 ص 440 .
( 2 ) البقرة 196 .