شرح
القرب ، واما دلالتها على لزوم ايقاعها في البناء فممنوعه ، لصدق خلف المقام وعنده على الخارج عن البناء ودعوى الانصراف إلى الداخل فيه ، ممنوعة .
وهل يجب تحري الأقرب ما أمكن أم لا ؟
الظاهر العدم ، لعدم الدليل عليه .
ولو منعه الزحام من الصلاة خلف المقام قريبا منه ، يصلي بعيدا عنه خلفه ، لصحيح حسين المتقدم .
ودعوى ان مقتضي اطلاقه جواز الصلاة حينئذ إلى أحد جانبيه لصدق الحيال عليه مندفعة بأنه حكاية فعل مجمل ، ومن الممكن انه كان ( ع ) يصلي خلفه فهو المتيقن فلا يتعدى عنه .
وهل يجب حينئذ تحري القرب منه ما أمكن ؟
الظاهر العدم ، فإنه مع عدم صدق عند المقام عليه ، لا دليل على رعاية القرب حينئذ ما أمكن ، والأصل عدمه .
والظاهر اشتراط جواز التباعد بضيق الوقت ، إذ لا دليل له سوى حكاية فعل مجمل ، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن .
فتحصل انه لا دليل على جواز ايقاعهما في أحد جانبيه حتى في حال الضرورة فلا يجوز ، كما لا يجوز التقدم على الصخرة .