شرح
إلى أن قال : حتى ذكر وهو بالأبطح ، قال ( ع ) : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين « 1 » ونحوه خبر أحمد بن عمر الحلال « 2 » .
2 - ما يدل على القول الثاني ، كصحيح ابن عمار المتقدم ، وجمله من النصوص الآتية في نسيان الركعتين الآمرة بإعادتهما خلف المقام ، ونحوها غيرها .
3 - ما هو ظاهر في القول الثالث ، كموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح ، يصلي أربع ركعات ؟ قال ( ع ) : يرجع فيصلي عند المقام أربعاً « 3 » . إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة المشتملة على هذا اللفظ .
4 - ما هو مطلق أو مجمل ، أي لم يبين فيه مكان الصلاة .
والجمع بين النصوص يقتضي أن يقال إن الطائفة الأخيرة التي هي مدرك الحلبي المجملة تحكم عليها المفصلة ، والثالثة مطلقة شاملة للخلف والجانبين يقيد اطلاقها بالثانية الصريحة في لزوم ايقاعها خلف المقام ، واما الأولى فليس فيها الصلاة في المقام ، فهي أيضا إما
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 2 ص 234 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 428 ح 18127 .
( 2 ) الإستبصار ج 2 ص 234 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 430 ح 18134 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 425 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 429 ح 18129 .