شرح
ثم إن المقام الذي يجب الصلاة خلفه أو عنده أو فيه ، هو حيث الان لا ما كان على عهد النبي ( ع ) وإبراهيم ( ع ) ، بلا خلاف .
ويشهد به صحيح إبراهيم بن أبي محمود ، قلت للرضا ( ع ) : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله ( ع ) ؟
قال ( ع ) : حيث هو الساعة « 1 » .
وما ذكر كله انما هو في صلاة طواف الفريضة ، واما صلاة طواف النافلة فلا يتعين لها قرب المقام بلا خلاف ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 2 » .
وفي المستند « 3 » : بل هو اجماع محقق ويشهد به - مضافا إلى الأصل بعد اختصاص الروايات المعينة لمحلها خلف المقام أو عنده بالفريضة - خبر زرارة عن أحدهما عليهم السلام : لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم ( ع ) ، واما التطوع فحيث شئت من المسجد « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 423 ح 4 / وسائل الشيعة ج 13 ص 422 - 423 ح 18112 .
( 2 ) كما في الرياض ج 6 ص 543 ، ومستند الشيعة ج 12 ص 156 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 424 ح 8 / وسائل الشيعة ج 13 ص 426 ح 18119 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 411 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 426 ح 18120 .