تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح

لو نسي ركعتي الطواف

الثانية : لو نسي ركعتي الطواف ، فعن جماعة « 1 » : يجب عليه الرجوع إلى المقام مع الامكان وعدم المشقة واتيانهما فيه ، بل قيل إنه الأشهر « 2 » ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، الا ما يحكى عن الصدوق من الميل إلى صلاتهما حيث يذكر ، بل في كشف اللثام الاجماع عليه كما هو الظاهر « 3 » ، انتهى . ثم إنهم اختلفوا فيما هو وظيفته إذا تعذر عليه الرجوع ، وانها هل هي الصلاة متى تذكر ، أو الاستنابة ، أو التخيير بينهما . واما الاخبار فهي على طوائف : الأولى : ما يدل على لزوم الرجوع ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ، ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثم طاف طواف النساء ولم
هامش
( 1 ) منهم الشهيد في الدروس ج 1 ص 396 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام مع دعواه الإجماع ج 1 ط . ق ص 340 . ( 2 ) حكاه في مستند الشيعة ج 12 ص 143 ، بل ادعى عليه الإجماع في كشف اللثام ج 1 ط . ق ص 340 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 19 ص 303 .