شرح
جانبيه ، فان الصلاة في هذين جائزة مع الزحام وغيره ، إلى أن قال : وان أراد بالمقام المعنى الثاني صح قوله : ان يصلي في المقام ، ولكن يشكل بالأمرين الأخيرين ، انتهى ملخصا .
ولكن يرد على إرادة المعنى الثاني انه لا دليل على وجوب ايقاعها فيه بالمعنى الثاني ، لعدم حمل المقام في كلامهم عليهم السلام عليه ، فإنه محمول على معناه الحقيقي ، أضف اليه ما تقدم من عدم الدليل على الصلاة في المقام .
والمستفاد من النصوص اعتبار القرب إلى المقام ، للآية الشريفة ، ونصوص الصلاة عنده .
ولذا قال الشهيد ( رحمت ا . . . عليه ) : لا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع عن استدبارها ، والتعبير ب - ( في ) للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه بحيث يتجوز عنه بالصلاة ، فيه ، لظاهر الآية « 1 » ، انتهى .
وفي الرياض : وهو حسن ، ومقتضاه وجوب ايقاعهما في البناء الذي فيه الصخرة « 2 » .
وفيه أنه لا ريب في دلالة الآية الكريمة والنصوص على اعتبار
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 297 .
( 2 ) رياض المسائل ج 6 ص 529 .