تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
وعن الاقتصاد « 1 » والجمل والعقود « 2 » وجمل العلم والعمل وشرحه « 3 » والجامع « 4 » ، انه يجب ايقاعها عند المقام الشامل للخلف واحد الجانبين . وعن الخلاف « 5 » انه يستحب ايقاعها خلف المقام ، وان لم يفعل وفعل في غيره أجزأه ، وادعى عليه الاجماع . وعن الحلبي « 6 » ان محلها المسجد . وعن الصدوقين « 7 » اختياره في خصوص طواف النساء . واما النصوص فهي طوائف : 1 - ما يكون ظاهراً في القول الأول ، كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين ،
هامش
( 1 ) الإقتصاد ص 298 . ( 2 ) الرسائل العشر ص 230 . ( 3 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 69 . ( 4 ) الجامع للشرائع ص 197 . ( 5 ) الخلاف ج 2 ص 327 - 328 . ( 6 ) الكافي في الفقه للحلبي ص 191 . ( 7 ) أنظر الصدوق في المقنع ص 287 والفقيه ج 2 ص 552 / ونسبه العلامة في المختلف ج 4 ص 201 إلى والد الصدوق .