شرح
وعن الاقتصاد « 1 » والجمل والعقود « 2 » وجمل العلم والعمل وشرحه « 3 » والجامع « 4 » ، انه يجب ايقاعها عند المقام الشامل للخلف واحد الجانبين .
وعن الخلاف « 5 » انه يستحب ايقاعها خلف المقام ، وان لم يفعل وفعل في غيره أجزأه ، وادعى عليه الاجماع .
وعن الحلبي « 6 » ان محلها المسجد .
وعن الصدوقين « 7 » اختياره في خصوص طواف النساء .
واما النصوص فهي طوائف :
1 - ما يكون ظاهراً في القول الأول ، كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين ،
هامش
( 1 ) الإقتصاد ص 298 .
( 2 ) الرسائل العشر ص 230 .
( 3 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 69 .
( 4 ) الجامع للشرائع ص 197 .
( 5 ) الخلاف ج 2 ص 327 - 328 .
( 6 ) الكافي في الفقه للحلبي ص 191 .
( 7 ) أنظر الصدوق في المقنع ص 287 والفقيه ج 2 ص 552 / ونسبه العلامة في المختلف ج 4 ص 201 إلى والد الصدوق .