تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
واما قوله ( ع ) للأعرابي الذي قال له هل علي غيرها اي غير الخمس : لا ، الا ان تتطوع « 1 » . فغايته كونه مطلقا يقيد اطلاقه بما تقدم . وكذا قول أبي جعفر ( ع ) لزرارة : فرض الله الصلاة وسن رسول الله ( ع ) عشرة أوجه ، ولم يعد منها صلاة الطواف « 2 » . مع أنه يحتمل كون المراد ما شرع من الصلاة بنفسها لا تابعة لطواف أو غيره . ثم إن تمام الكلام بالبحث في جهات :

محل ايقاع الصلاة

الأولى : اختلفوا في محل ايقاع الصلاة : ففي المتن « 3 » والشرايع « 4 » والتذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » ، وعن المبسوط « 7 » ،
هامش
( 1 ) سنن النسائي ج 1 ص 227 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 207 ح 620 / وسائل الشيعة ج 4 ص 7 ح 4377 . ( 3 ) تبصرة المتعلمين ص 96 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 200 . ( 5 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 8 ص 94 . ( 6 ) منتهى المطلبط . ق ج 2 ص 691 . ( 7 ) المبسوط ج 1 ص 310 غيرأنه قال : عند المقام .