شرح
والوسيلة « 1 » والمراسم « 2 » والنهاية « 3 » والتحرير « 4 » والارشاد « 5 » وغيرها ، انه يجب ايقاعها في المقام .
وعن الصدوقين « 6 » والإسكافي « 7 » والمصباح ومختصره « 8 » والمهذب للقاضي « 9 » وجماعة من المتأخرين « 10 » انه يجب ايقاعها خلف مقام إبراهيم ( ع ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 172 .
( 2 ) المراسم العلوية ص 109 .
( 3 ) النهايةص 206 . .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 581 .
( 5 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 324 .
( 6 ) أنظر فقه الرضا * لابن بابويه ص 214 لكنه قال : عند المقام / والمقنع لولده الشيخ الصدوق ص 257 غيرأنه قال : ثم ائت مقام إبراهيم * فصل ركعتين . . وفي ص 267 قال : عند مقام إبراهيم * . ونسب العلامة في المختلفج 4 ص 201 إلى ابن بابويه بعدم جوازهما إلا خلف المقام .
( 7 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 201 .
( 8 ) المصباح ص 624 كما عن هامش المستندج 12 ص 137 .
( 9 ) المهذب ج 1 ص 208 .
( 10 ) كصاحب الذخيرة ط . ق ج 1 ق 3 ص 579 / وكشف اللثامط . ج ج 6 ص 10 وغيرهما .