شرح
الثالث : الاجماع .
وفيه : أنه لكونه مدركياً لا يستند إليه .
الرابع : النصوص الكثيرة ، كصحيح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا فرغت من طوافك ، فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله اماما ، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي ( ع ) واسأله ان يتقبل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره أن تصليهما في اي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، لا تؤخرهما ، ساعة تطوف وتفرغ فصلهما « 1 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال ( ع ) : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان ، فليصلهما قبل المغرب « 2 » . ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الآتي طرف منها في طي المسائل الآتية ، فلزومهما مما لا ينبغي التوقف فيه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 423 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 423 ح 18147 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 423 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 434 ح 18145 .