وصلاة ركعتيه في مقام إبراهيم ( ع ) .
شرح
7 - قال في التذكرة : لو كان يطوف ويمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان ، أو ادخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحجر ، فالأقرب عدم الصحة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، لان بعض بدنه في البيت ، ونحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البيت « 1 » ، انتهى .
ولكن عن القواعد « 2 » الجزم بالصحة ، ولعله الأظهر من جهة أنه يصدق عرفاً الطواف بالبيت وما بين المقام والبيت ، والاحتياط طريق النجاة .
وجوب ركعتي الطواف خلف المقام
( و ) من لوازم الطواف ( صلاة ركعتيه في مقام إبراهيم ( ع ) ) وجوباً إن كان واجباً ، واستحباباً إن كان مستحباً ، وهو المعروف من مذهب الأصحاب . وفي التذكرة « 3 » نسبة عدم الوجوب إلى شاذ من علمائنا ، وكذا عنهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 8 ص 92 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 426 .
( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 8 ص 88 .