شرح
النراقي « 1 » ، ومال اليه صاحب الجواهر « 2 » .
أقول : إن قلنا بأن الحجر من البيت ، فلا إشكال في أنه تحتسب المسافة من خارجه .
وان قلنا بعدم كونه من البيت - كما اخترناه - فقد يقال بذلك من جهة وجوب ادخاله في الطواف ، كما عن المدارك « 3 » وغيرها .
وفيه : ان مجرد وجوب ادخاله في الطواف لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الخبر ، بل صريحه ، المتضمن انه يحسب ذلك المقدار من جميع نواحي البيت المستلزم لاحتساب الحجر من المسافة .
فالأظهر هو ذلك مع أنه أحوط .
6 - إذا مشى على أساس البيت المسمى شاذروان لم يصح طوافه ، لأنه من البيت على ما صرح به المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 4 » وغيره ، فالماشي عليه طائف في البيت لا بالبيت ، ولا يكون طائفاً ما بين البيت والمقام .
هامش
( 1 ) في مستند الشيعة ج 12 ص 76 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 19 ص 298 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 130 .
( 4 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 8 ص 90 .