شرح
لا ريب في الصحة مع عدم تعين التقية ، لان معنى عدم الوجوب جواز العمل على وفق مذهب الحق .
واما في مورد وجوبها فأقوال :
1 - بطلان العمل ، ومنشأة أحد أمور :
كون أوامر التقية من قبيل أوامر الابدال الاضطرارية دالة على جزئية ما يؤتي به تقية وشرطيته ، وكونه بدلا عن المأمور به الاختياري ، فيكون المسح على الخفين قيداً للوضوء في حال التقية ، فالاخلال به اخلال بالواجب ، فيكون باطلًا .
أو كون الامر بالعمل على طبق التقية مستلزما للنهي عن ضده ، وهو العمل الموافق لمذهب الحق ، والنهي عن العبادة يستلزم الفساد .
أو كون ترك العمل بالحق لكونه موافقاً للتقية واجباً ، وهو يلازم حرمة الفعل ، والحرمة تستلزم الفساد .
وفي الجميع نظر :
اما الأول : فلأن الامر بالتقية لما فيها مصلحة أهم مما في العمل بالحق ، لا يوجب سقوط الامر به حتى بنحو الترتب ، فما يأتي به يكون مأمورا به بنحو الترتب ، فيكون صحيحاً .
واما الثاني : فلأن الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده ، مع أن