تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
وفيه : انه لو تم فلا بد من تقييده بما إذا لم يلزم من ذلك ما يوجب بمقتضى القواعد البطلان ، كما ستعرف عند توجيه القول الثالث . هذا مضافاً إلى ما تقدم في توجيه دلالة نصوص التقية على الإجزاء من أنها تدل على بدلية المأتي به تقية عن المأمور به الاختياري ، ومضافاً إلى أن لازم ذلك صحة الوضوء مع ترك المسح على البشرة وعلى الخفين وغسل الرجلين . والجواب عن الثاني بأن الأمر بالمسح على البشرة ينحل إلى أمرين : أمر بالمسح ، وأمر بالمباشرة ، أو أمر بإيصال الماء ، وأمر بالمسح ، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول كما في رسالة الشيخ « 1 » ؛ من الغرائب فإنه لا يفهم العرف من الأمر بالمسح على البشرة ذلك قطعاً ، على أنه لو تم المثال لا يتم في الحج مع ترك الوقوف في اليوم الثامن والتاسع ، كما لا يخفى . 3 - التفصيل بين ما إذا لزم من ترك التقية الإتيان بما يحرم عليه في تلك الحال ، مع كون المحرّم متحداً مع المأمور به ، كما في السجود على التربة الحسينية مع اقتضاء التقية تركه ، فالبطلان ، فإن السجود في المثال يقع منهياً عنه ، فيفسد فتفسد الصلاة .
هامش
( 1 ) رسالة في التقية ص 62 .