شرح
والحاصل : ان الفرق بين كون متعلق التقية مأذوناً فيه بالخصوص أو بالعموم لا نفهم له وجها .
ووجه عدم الورود ما ذكرناه من أن الفرق بينهما ظهور النص الخاص ، بل صراحته في عدم اعتبار المندوحة وظهور النص العام في اعتبار عدم المندوحة في أطراف ما ذكرناه .
نعم ، في ما ورد فيه اذن خاص لو قيل باعتبار عدم المندوحة بالمعنى الأخير لم يكن بعيداً ، ولكن للكلام فيه محل آخر قد أشبعناه في الجزء الأول والسابع والعاشر من ( فقه الصادق ) « 1 » .
حكم العبادة مع ترك التقية
التنبيه الثاني : إذا خالف التقية وأتى بالعبادة على طبق المذهب الحق - كما لو توضأ مع المسح على البشرة ، أو صلى بلا تكتف ، أو وقف بعرفات يوم التاسع ولم يقف معهم - فهل يصح عمله أم لا ؟ أم يفصل بين ما إذا وجبت التقية فلا يصح ، وبين ما إذا لم تجب فيصح ؟ وجوه .هامش
( 1 ) ما ذكر في المتن لاجزاء فقه الصادق من الطبعة القديمة ، وأما من الجديدة فتكون الاجزاء 1 - 2 ، و 10 - 11 ، و 14 - 15 .