تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
الثاني ( ع ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين ( ع ) وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح ، فكتب ( ع ) : ان جامعك وإياهم موضع لا تجد بُدّأ من الصلاة معهم فأذّن لنفسك وأقم « 1 » الحديث ونحوها غيرها . وبهذه النصوص يقيد اطلاق ما يدل على عدم الاعتبار لو كان هناك اطلاق . ثم إن المندوحة : تارة : تكون بالتمكن من إتيان المأمور به الاختياري في جزء من الوقت ولو في آخرة . وأخرى : تكون بالتمكن منه مع تغيير المكان ، كما إذا كان في المسجد وكان الصلاة فيه مستلزماً للتكتف ، ولكن له ان يدخل بيته ويغلق عليه الباب ويصلي من غير تكتف ، وثالثة : تكون بالتمكن من إيجاد الفعل الصحيح الواقعي حين امتثاله ، كما إذا تمكن في حال الوضوء من تلبيس الأمر عليهم بصب الماء من الكف إلى المرفق المعبر عنه في الاخبار برد الشعر ، لكن ينوي غسل اليد عند رجوع الماء من المرفق ، أو تمكن عند إرادة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 267 ح 807 / وسائل الشيعة ج 8 ص 363 ح 10912 .