شرح
فيرد عليه ما حققناه في حاشيتنا على الكفاية « 1 » ، من عدم تمامية الاستصحاب ، والروايات مرسلات ضعيفة الاسناد لا يعتمد على شيء منها .
أضف إلى ذلك انها تدل على أن الميسور من الافراد لا يسقط بالمعسور منها ، ولا تدل على أن الميسور من الاجزاء لا يسقط بالمعسور منها ، وللكلام في ذلك كله محل آخر .
وفي المقام وجوه أخر استدلوا بها للاجزاء ، ولمعلومية فسادها أغمضنا عن التعرض لها .
ترتب الآثار الأخر على العمل بالتقية
المقام الثاني : في الآثار الاخر غير سقوط الإعادة والقضاء ، كرفع الحدث بالوضوء تقية بالإضافة إلى سائر الصلوات . وقد عنون الفقهاء هذا البحث تحت عنوان انه إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة ، فهل تجب إعادة الطهارة للغايات التي أراد ايجادها بعد زوال السبب ؟ أم لا تجب الا للمحدث ؟ .هامش
( 1 ) حاشية المؤلف على الكفاية لم تطبع .