تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
فيستنتج من هذه النصوص - بالتقريب الذي ذكرناه - مسقطية العمل الموافق للتقية للإعادة والقضاء .

الوجوه الأخر للإجزاء ونقدها

وقد استدل للاجزاء بوجوه أخر : أدلة نفي العسر والحرج « 1 » ونفي ما أكره عليه والاضطرار « 2 » وحديث نفي الضرر « 3 » بدعوى انها تقتضي سقوط قيدية ما تقتضي التقية الاخلال به ، ويلزم منه الاجزاء . وفيها : ان هذه الأدلة انما تكون نافية للحكم ولا تكون مثبتة ، والحكم الضمني انما يكون رفعه كوضعه تابعاً للحكم المجعول على المركب منه ومن غيره ، فالأدلة انما ترفع الحكم المترتب على الكل ، ولا تدل على ثبوت الحكم على الفاقد لذلك القيد كي يلزم منه الاجزاء . فان قيل : إن هذه الأدلة إنما ترفع الفساد المترتب على العمل
هامش
( 1 ) سورة الحج : الآية 78 ، والمائدة : الآية 9 ، والبقرة : الآية 185 . ( 2 ) الخصال ص 417 ح 9 / وسائل الشيعة ج 15 ص 20769 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 292 ح 2 / وسائل الشيعة ج 16 ص 204 ح 21358 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363 | السيد محمد صادق الروحاني