تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول : أشهد ان لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ، واشهد ان محمداً عبده ورسوله ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ، وليس شيء من التقية الا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى « 1 » . وتقريب الاستدلال به : أن الأمر باتمام الصلاة على ما استطاع مع عدم الاضطرار إلى فعل الفريضة في ذلك الوقت ، معللًا بأن التقية واسعة ، يدل على جواز كل عمل على وجه التقية ، وأداء الصلاة على جميع وجوه التقية ، ومنها الصلاة مع عدم السجود على الأرض ، وجواز ذلك مستلزم للأمر به كما مر . ومنها : موثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - وتفسير ما يتقي مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز « 2 » . بناءً على أن المراد بالجواز في كل شيء بالقياس إلى المنع المتحقق فيه لولا التقية ، فيصدق على غسل الرجلين في الوضوء في محل التقية انه جائز وغير ممنوع عنه بالمنع الثابت لولا التقية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 380 ح 7 / وسائل الشيعة ج 8 ص 405 ح 11027 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 134 ح 1 / وسائل الشيعة ج 16 ص 216 ح 21397 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362 | السيد محمد صادق الروحاني