شرح
مثلا - الذي يراه العامة جزءً للوضوء مكان مسحه - مأمور به في حال التقية وبدل عن المسح المأمور به الواقعي ، فلا محالة يكون مجزياً .
وفي معنى هذا الخبر اخبار أخر ، كصحيح زرارة ، قلت له : في مسح الخفين ومتعة الحج تقية ؟
فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً . . . قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن احداً « 1 » فان معناه ثبوت التقية في غير الثلاث من الأمور الممنوعة شرعاً ، ولازمه ما ذكرناه في سابقة .
ولا يقدح في الاستدلال عدم الخلاف بين الأصحاب في جواز المسح على الخفين « 2 » ، بناءً منهم على أن مقتضي الجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل على جوازه حملها على إرادة نفي الوجوب ، أو اختصاص الاستثناء بنفس الإمام ( ع ) ، أو غير ذلك من المحامل .
ومنها : موثق سماعة ، عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟
قال ( ع ) : ان كان اماما عدلًا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعاً وليدخل مع الامام في صلاته كما هو ، وان لم يكن امام عدل
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 32 ح 2 / وسائل الشيعة ج 16 ص 216 ح 21396 .
( 2 ) كالعلامة في المختلف ج 1 ص 303 قال : مسألة : يجوز المسح لي الخفين عند التقية والضرورة اجماعاً .