شرح
وظيفة الشارع ، كوقت المغرب وأنه استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية ، ويعبر عنها بالموضوعات المستنبطة .
ثانيهما : ما يكون من الموضوعات الخارجية المحضة ، كالهلال ورؤيته .
والثاني أيضاً قسمان :
أحدهما : ما يكون طريقة المثبت له من الأمور الخارجية المحضة .
الثاني : ما يكون له طريق شرعي ، ووقع الخلاف بين المسلمين في طريقية بعض الأمور ، كشهادة من لا تقبل شهادته عندنا المقبولة عندهم .
أما القسم الأول والثالث فلا ينبغي الإشكال في شمول نصوص التقية الدالة على الإجزاء - الآتية - لهما ، لرجوعهما إلى الحكم ، وترك العمل فيهما قدح في المذهب ، فيدخلان في أدلة التقية ، ومن القسم الثالث حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة شهادة من لا تقبل شهادته إذا كان مذهب الحاكم القبول .
واما القسم الثاني ففي بادئ النظر وان كان ما أفيد حسناً ، ولكنه بالتدبر في نصوص الإجزاء - بضميمة ما ستعرف من عدم اختصاص التقية بما يكون عن المخالف في المذهب - يظهر عموم أدلة الإجزاء له ،