تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
وظيفة الشارع ، كوقت المغرب وأنه استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية ، ويعبر عنها بالموضوعات المستنبطة . ثانيهما : ما يكون من الموضوعات الخارجية المحضة ، كالهلال ورؤيته . والثاني أيضاً قسمان : أحدهما : ما يكون طريقة المثبت له من الأمور الخارجية المحضة . الثاني : ما يكون له طريق شرعي ، ووقع الخلاف بين المسلمين في طريقية بعض الأمور ، كشهادة من لا تقبل شهادته عندنا المقبولة عندهم . أما القسم الأول والثالث فلا ينبغي الإشكال في شمول نصوص التقية الدالة على الإجزاء - الآتية - لهما ، لرجوعهما إلى الحكم ، وترك العمل فيهما قدح في المذهب ، فيدخلان في أدلة التقية ، ومن القسم الثالث حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة شهادة من لا تقبل شهادته إذا كان مذهب الحاكم القبول . واما القسم الثاني ففي بادئ النظر وان كان ما أفيد حسناً ، ولكنه بالتدبر في نصوص الإجزاء - بضميمة ما ستعرف من عدم اختصاص التقية بما يكون عن المخالف في المذهب - يظهر عموم أدلة الإجزاء له ،