تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
حقق في محله أنه لا يجزي عن الأمر الواقعي بناء على مذهب التخطئة ، ولذا جعل الشهيد الثاني « 1 » عدم الإجزاء من ثمرات القول بالتخطئة ، وللبحث في هذه المسألة محل آخر .

التقيَّة في ترك الواجب

المورد الثاني : في التقية في ترك الواجب ، مقتضي القاعدة فيها وجوب الإعادة والقضاء ، إذ الأمر الواقعي لم يمتثل ، ولم يأت المكلف بما جعله الشارع الأقدس بدلًا عن المأمور به ، لما ستعرف ان أدلة التقية انما تدل على إجزاء الاتيان بفعل مخالف للحق وكونه بدلًا عن المأمور به الواقعي ، ولا تدل على أن ترك العمل تقية بحكم العمل وبدل عنه ، ولا تدل أيضا على سقوط الامر الواقعي ، وعليه ، فلا مسقط للامر ، فيجب الإعادة والقضاء في مورد وجوب القضاء على فرض ترك الواجب في وقته . وعلى ذلك فالنصوص المتضمنة لافطار الإمام الصادق ( ع ) يوماً من رمضان كان عيداً عند الناس وقضائه « 2 » انما تكون وفق القاعدة وان كانت ضعيفة سنداً .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 83 ح 4 / وسائل الشيعة ج 10 ص 132 ح 13035 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356 | السيد محمد صادق الروحاني