شرح
فحق القول في المقام بالبحث في موارد :
التقية في بيان الحكم
المورد الأول : في التقية في الفتوى وبيان الحكم - سواء أكان في المفتي ، أو المستفتي ، أو ثالث - فان أحرز كونها على وجه التقية فلا إشكال في عدم جواز العمل على طبق الفتوى ، كما أنه لو أحرز كونها على غير التقية وجب العمل على طبقها ، وان لم يحرز شيء منهما وشك في ذلك وجب العمل على طبق الفتوى ، لبناء العقلاء على تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي وكون الحكم الصادر هو الواقعي وعدم صدوره تقية ، ولولا ذلك لزم تأسيس فقه جديد ، وأخبار الترجيح في الخبرين المتعارضين ، الدالة على جعل مخالفة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات « 1 » أقوى شاهد على ذلك . هذا كله مما لا كلام فيه ، إنما الكلام في إجزاء المأتي به بعد انكشاف الخلاف وكون الفتوى على طبق التقية ، والحق عدم الإجزاء ، لكون المقام من مصاديق المأتي به بالأمر الظاهري ، وقدهامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 54 ح 10 / وسائل الشيعة ج 27 ص 106 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33334 وما بعده .