تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
ولكن يمكن أن يقال : انه تارة لا يصوم تقية ، وأخرى يصوم ويفطر تقية وما ذكرناه يتم في الأول ولا يتم في الثاني ، فإنه حينئذ يصح أن يقال إن المأتي به صوم ناقص ، نظير ما إذا أتى بمفطر لا يرونه مفطراً تقية ، أو أفطر قبل ذهاب الحمرة المشرقية بعد استتار القرص على القول بأن المنتهى هو ذهاب الحمرة ، فيكون مجزياً . واما النصوص فقد مر انها ضعيفة سنداً ، مع أنها قابلة للحمل على أفضلية القضاء . فللقول بالإجزاء في المورد الثاني وجه وجيه . وتمام الكلام في محله ، وكيف كان ، فالكبرى الكلية المشار إليها تامة لا اشكال فيها .

التقيَّة في الموضوع

المورد الثالث : في التقيَّة في موضوع الحكم الشرعي ، فقد يقال إن نصوص التقية - حتى ما له إطلاق - منصرفة إلى ما له دخل في المذهب كغسل الرجلين ومتعة الحج ، وأما ما هو اعتقاد خطأ في موضوع خارجي ككون اليوم تاسع ذي الحجة فالنصوص لا تشمله . ولكن موضوع الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين : أحدهما : ما يكون من الموضوعات الشرعية التي يكون بيانها