شرح
الطائفة الأولى : ما تضمن أفضلية البراءة والسبّ - عملًا بالتقية - من عدمهما ، لاحظ :
خبر عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته فقلت له : إن الضحاك قد ظهر بالكوفة ، ويوشك ان ندعى إلى البراءة من علي ( ع ) ، فكيف نصنع ؟
قال : فابرأ منه قلت : أيهما أحب إليك ؟
قال : ان تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر ، أخذ بمكة فقالوا له : أبرأ من رسول الله ( ع ) فبرأ منه ، فأنزل الله عز وجل عذرهإِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ« 1 » « 2 » .
وخبر الحضرمي عنه ( ع ) - في حديث - انه قيل له : مد الرقاب أحب إليك أم البراءة من علي ( ع ) ؟
فقال ( ع ) : الرخصة أحب إلي ، اما سمعت قول الله عز وجل في عمارإِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ« 3 » ونحوهما غيرهما .
الطائفة الثانية : ما تدل على أفضلية ترك التقية :
هامش
( 1 ) سورةالنحل : الآية 106 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 272 ح 76 / وسائل الشيعة ج 16 ص 230 ح 21434 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 2 ص 272 ح 74 / وسائل الشيعة ج 16 ص 230 ح 21433 .