تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
فالعقل السليم يحكم فطرياً بأنه عند وقوع التزاحم بين الوظيفة الفردية مع شوكة الاسلام وعزته وقوته ، أو وقوع التزاحم بين حفظ النفس وبين واجب أو محرم آخر ، لا بدَّ من سقوط الوظيفة الفردية ، وليست التقية الا ذلك . والكلام في التقية يقع في مقامين : الأول : في حكمها التكليفي . الثاني : في حكمها الوضعي ، من جهة الآثار الوضعية المترتبة على الفعل المخالف للحق وأنها تترتب على الصادر تقية كما تترتب على الصادر اختياراً ، أم ان وقوعها تقية يوجب رفع تلكم الآثار ؟ ومن جهة ان الفعل المخالف للحق هل يترتب عليه آثار الحق بمجرد الإذن فيها من قبل الشارع أم لا ؟ .