شرح
فالعقل السليم يحكم فطرياً بأنه عند وقوع التزاحم بين الوظيفة الفردية مع شوكة الاسلام وعزته وقوته ، أو وقوع التزاحم بين حفظ النفس وبين واجب أو محرم آخر ، لا بدَّ من سقوط الوظيفة الفردية ، وليست التقية الا ذلك .
والكلام في التقية يقع في مقامين :
الأول : في حكمها التكليفي .
الثاني : في حكمها الوضعي ، من جهة الآثار الوضعية المترتبة على الفعل المخالف للحق وأنها تترتب على الصادر تقية كما تترتب على الصادر اختياراً ، أم ان وقوعها تقية يوجب رفع تلكم الآثار ؟
ومن جهة ان الفعل المخالف للحق هل يترتب عليه آثار الحق بمجرد الإذن فيها من قبل الشارع أم لا ؟ .