تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
وفي رسالة الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) تقسيم حكمها إلى الأحكام الخمسة : فالواجب منها : ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا . والمستحب : ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر ، بأن يكون تركه مفضيا تدريجاً إلى حصول الضرر ، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم ، فإنه ينجر غالباً إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم . والمباح : ما كان التحرز عن الضرر وتحمّله متساوياً في نظر الشارع - كالتقية في إظهار كلمة الكفر - على ما ذكره جمع من الأصحاب . والمكروه : ما كان تركه وتحمل الضرر أولى من فعله ، كما ذكر ذلك بعضهم في اظهار كلمة الكفر . والمحرم : ما كان في الدماء . « 1 » وعن الشهيد في قواعده بعد تقسيمها إلى خمسة أقسام : ان المستحب : إذا كان لا يخاف ضرراً عاجلًا ، ويتوهم ضرراً آجلًا ، أو
هامش
( 1 ) رسالة في التقية للشيخ الأنصاري + ص 39 - 40 / كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري + ج 2 ص 396 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312 | السيد محمد صادق الروحاني