تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
ضرراً سهلًا ، أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها ، وترك بعض فصول الأذان . والمكروه : التقية في المستحب ، حيث لا ضرر عاجلًا ولا آجلًا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب . والحرام : التقية حيث يؤمن الضرر عاجلًا وآجلًا ، أو في قتل مسلم . والمباح : التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ، ولا يصل بتركها ضرر ، « 1 » انتهى . وقد صرح بعض الأكابر : بأن التقية حتى في حال الخوف على النفس رخصة ، والإفصاح بالحق فضيلة « 2 » . وتنقيح القول في المقام بالبحث في كل قسم من الأقسام الأربعة للتقية - أي : الإكراهية والخوفية ، والكتمانية ، والمداراتية - بذكر أدلة المشروعية وبيان ما يستفاد منها ، بعد الجمع بينها وبين ما يعارضها ويقيدها .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد ج 2 ص 158 . ( 2 ) راجع الشيخ الطوسي + في التبيان ج 2 ص 435 .