شرح
ضرراً سهلًا ، أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها ، وترك بعض فصول الأذان .
والمكروه : التقية في المستحب ، حيث لا ضرر عاجلًا ولا آجلًا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب .
والحرام : التقية حيث يؤمن الضرر عاجلًا وآجلًا ، أو في قتل مسلم .
والمباح : التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ، ولا يصل بتركها ضرر ، « 1 » انتهى .
وقد صرح بعض الأكابر : بأن التقية حتى في حال الخوف على النفس رخصة ، والإفصاح بالحق فضيلة « 2 » .
وتنقيح القول في المقام بالبحث في كل قسم من الأقسام الأربعة للتقية - أي : الإكراهية والخوفية ، والكتمانية ، والمداراتية - بذكر أدلة المشروعية وبيان ما يستفاد منها ، بعد الجمع بينها وبين ما يعارضها ويقيدها .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد ج 2 ص 158 .
( 2 ) راجع الشيخ الطوسي + في التبيان ج 2 ص 435 .