شرح
النهي عن ضده ، مع أن الوقوف في اليوم التاسع ليس ضداً للوقوف في اليوم الثامن كما لا يخفى .
واما الثالث فلان ترك الواجب ليس بحرام ، اللهم الا ان يقال : انه إذا ترتب ضرر يحرم تحمله - كقتل النفس - على الوقوف في اليوم التاسع مثلًا ، فلا محالة يكون هو سبباً للحرام فيكون حراماً ، وعلى كل تقديرفإن هذا فرد نادر جداً ، والغالب عدم حرمة تحمل ما يترتب على ترك التقية من المفسدة .
وعليه فيجوز ترك التقية ، والعمل بما يوافق مذهب الحق .
الثالثة : انه قد يتوهم ان خبر رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبد الله ، ما تقول في الصيام اليوم ؟
فقال : ذاك إلى الامام ، ان صمت صمنا ، وان أفطرت أفطرنا فقال : يا غلام ، علي بالمائدة ، فأكلت معه وانا أعلم - والله - انه يوم من شهر رمضان ، فكان افطاري يوماً وقضائه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله « 1 » .
يدل على أن العمل الموافق للتقية لا يوجب سقوط الإعادة والقضاء .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 82 ح 7 / وسائل الشيعة ج 10 ص 132 ح 13035 .