تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
غير حكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ، مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين ، فإنه جائز « 1 » . بناءً على أن المراد بالجواز في كل شيء بالقياس إلى المنع المتحقق فيه لولا التقية ، فيصدق على غسل الرجلين في الوضوء في محل التقية انه جائز ، وغير ممنوع عنه بالمنع الثابت فيه لولا التقية . وأما الأمر الثاني : فقد ظهر في تقريب دلالة مصحح هشام على جريان التقية في كل عبادة ، بتقريب دلالته على كون المأتي به تقية بدل عن المأمور به الواقعي ، فيدل على الاجزاء وسقوط الإعادة والقضاء . واما الثالث : فقد يقال : ان نصوص التقية حتى ما له اطلاق منصرفة إلى ما له دخل في المذهب - كغسل الرجلين ومتعة الحج - واما ما هو اعتقاد خطأ في موضوع خارجي - ككون اليوم تاسع ذي الحجة - فالنصوص لا تشمله . ولكن يمكن ان يقال : انه فرق بين الموضوع الخارجي الصرف وبين ما يرجع إلى الحكم ، والنصوص وان لم تشمل الأول الا انها تشمل الثاني ، والمقام من قبيل الثاني ، فإنه إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة شهادة من لا يقبل شهادته إذا كان مذهب الحاكم
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 168 ح 1 / وسائل الشيعة ج 16 ص 216 ح 21397 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291 | السيد محمد صادق الروحاني