تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
كما أن الجواز التكليفي لا يكفي للاجزاء وسقوط الامر الواقعي ، كذلك الجواز الوضعي الذي غايته كونه مأموراً به ، وهذا لا يستلزم سقوط التكليف الواقعي . 3 - شمول نصوص التقية للعمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقدوا تحققه في الخارج ، مع عدم تحققه في الواقع ، كالوقوف بعرفات يوم الثامن إذا اعتقدوا رؤية الهلال في الليلة الأخيرة من ذي القعدة ، فإنه لا اختلاف بيننا وبينهم في الحكم الكلي المجعول ، وهو لزوم الوقوف يوم التاسع من ذي الحجة ، وانما الاختلاف في الموضوع الخارجي .

دليل التقية شامل لجميع العبادات

اما الأول : فالاخبار التي يستفاد منها الشمول متعددة : منها : مصحح هشام عن ابن أبي عمير الأعجمي عن الصادق ( ع ) : التقية في كل شيء ، الا في النبيذ والمسح على الخفين « 1 » . وتقريب الاستدلال به : انه يدل على ثبوت التقية ومشروعيتها في كل شيء ممنوع لولا التقية الا في الفعلين المذكورين ، فاستثناء
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 217 ح 2 / وسائل الشيعة ج 16 ص 215 ح 21394 .