شرح
إرادة نفي الوجوب ، أو اختصاص الاستثناء بنفس الإمام ( ع ) ، أو غير ذلك من المحامل .
ومنها موثق سماعة ، عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، قال ( ع ) : ان كان اماماً عدلًا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعاً وليدخل مع الامام في صلاته كما هو ، وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ، وليس من شيء من التقية الا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى « 1 » .
وتقريب الاستدلال به : ان الامر باتمام الصلاة على ما استطاع ، مع عدم الاضطرار إلى فعل الفريضة في ذلك الوقت معللًا بان التقية واسعة ، يدل على جواز كل عمل على وجه التقية ، وأداء الصلاة على جميع وجوه التقية ، ومنها الصلاة مع عدم السجود على الأرض ، وجواز ذلك مستلزم للامر به كما مر .
ومنها موثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : وتفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 380 ح 7 / وسائل الشيعة ج 8 ص 405 ح 11207 .