شرح
وعن الجامع : ان به رواية « 1 » ، لكنها لم تصل الينا فلا يعتمد عليها ، مضافاً إلى اعراض الأصحاب عنها على فرض وجودها ، كما أن ما في النبوي : من ترك نسكاً فعليه دم « 2 » ، على فرض حجيته يقيد اطلاقه بما تقدم .
وهل الجاهل المقصر ملحق بالعالم ؟
وجهان ، أظهرهما الأول ، لاتفاقهم على أنه بحكم العالم ، ولكن مقتضى اطلاق صحيح مسمع عدم وجوب الكفارة عليه .
9 - ولو أفاض قبل الغروب يجب عليه العود ، بناءً على وجوب الاستيعاب كما اخترناه ووجهه واضح ، واما على القول الآخر .
ففيه : وجهان :
واستدل في الجواهر « 3 » على وجوب العود بأنه حينئذ مقدمة لامتثال حرمة الإضافة قبل الغروب .
ولكن يرد عليه ان بقائه خارج الموقف لا يصدق عليه عنوان الإفاضة من عرفات ، وعليه فلا دليل على وجوبه على هذا القول .
هامش
( 1 ) الجامع للشرايع ص 207 ، راجع جامع أحاديث الشيعة ج 11 ص 525 ح 3360 .
( 2 ) سنن البيهقي ج 5 ص 152 / إرواء الغليل للألباني ج 4 ص 229 ح 1100 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 19 ص 28 .