تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
وعن الجامع : ان به رواية « 1 » ، لكنها لم تصل الينا فلا يعتمد عليها ، مضافاً إلى اعراض الأصحاب عنها على فرض وجودها ، كما أن ما في النبوي : من ترك نسكاً فعليه دم « 2 » ، على فرض حجيته يقيد اطلاقه بما تقدم . وهل الجاهل المقصر ملحق بالعالم ؟ وجهان ، أظهرهما الأول ، لاتفاقهم على أنه بحكم العالم ، ولكن مقتضى اطلاق صحيح مسمع عدم وجوب الكفارة عليه . 9 - ولو أفاض قبل الغروب يجب عليه العود ، بناءً على وجوب الاستيعاب كما اخترناه ووجهه واضح ، واما على القول الآخر . ففيه : وجهان : واستدل في الجواهر « 3 » على وجوب العود بأنه حينئذ مقدمة لامتثال حرمة الإضافة قبل الغروب . ولكن يرد عليه ان بقائه خارج الموقف لا يصدق عليه عنوان الإفاضة من عرفات ، وعليه فلا دليل على وجوبه على هذا القول .
هامش
( 1 ) الجامع للشرايع ص 207 ، راجع جامع أحاديث الشيعة ج 11 ص 525 ح 3360 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 5 ص 152 / إرواء الغليل للألباني ج 4 ص 229 ح 1100 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 19 ص 28 .