شرح
الجواهر « 1 » .
ويشهد به صحيح مسمع المتقدم ، والأصل بعد اختصاص نصوص الكفارة بالمتعمد ، والنص وان اختص صدره بالجاهل الا انه يلحق به الناسي بالاجماع « 2 » ، وبمفهوم ذيله : وان كان متعمداً فعليه بدنة بل يمكن ادخاله في الجاهل المنصوص عليه .
ولو علم أو ذكر قبل الغروب ، وجب عليه العود مع الامكان ، على القول بوجوب الاستيعاب كما مر ، وهل يجب عليه الكفارة لو لم يعد ، كما عن ثاني الشهيدين « 3 » ؟
الظاهر العدم ، لعدم صدق الإفاضة من عرفات عامداً على البقاء في خارجه كما عرفت .
ثم إن في المقام فرعاً : وهو انه لو كان نائماً في الموقف فهل يحتزأ بوقوفه كما عن الشيخ ( ق . س ) « 4 » ؟ ،
أم لا ان كان مستوعباً كما عن الشهيد في الدروس « 5 » ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 19 ص 27 .
( 2 ) أنظر مستند الشيعة ج 12 ص 224 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 274 .
( 4 ) في المبسوط ج 1 ص 384
( 5 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 420 .