شرح
النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله « 1 » .
وصحيح مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال ( ع ) : ان كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وان كان متعمداً فعليه بدنة « 2 » .
ومرسل ابن محبوب عنه ( ع ) في رجل أفاض من عرفات قبل ان تغرب الشمس ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوماً « 3 » . ونحوها غيرها .
ومقتضى اطلاق النصوص ثبوت الكفارة لمن أفاض بعد الزوال بقليل أو كثير ، لصدق الإضافة قبل الغروب .
ودعوى الانصراف إلى صورة ما إذا أفاض قبيل الغروب ، مندفعة بمنعه أولًا ، وكونه بدوياً ثانياً .
كما أن مقتضى صريحها ثبوت البدنة ، فما عن الصدوقين غير ظاهر الوجه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 467 ح 4 / وسائل الشيعة ج 13 ص 558 ح 18439 .
( 2 ) تهذيب الحكام ج 5 ص 187 ح 4 / وسائل الشيعة ج 13 ص 558 ح 18437 .
( 3 ) تهذيب الحكام ج 5 ص 480 ح 348 / وسائل الشيعة ج 13 ص 558 ح 18438 .