ولو لم يتمكن أو نسي حتى طلع الفجر وقف بالمشعر وأجزأه
شرح
6 - قال في الجواهر : فما عن الشيخ في الخلاف « 1 » من اطلاق ان وقت الوقوف قبل الغروب وجب عليه بدنة ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً إن كان عالماً بعرفة من زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد ، منزّل على ما عرفت من التفصيل الذي ذكره في باقي كتبه فما عن ابن إدريس « 2 » من أن هذا القول مخالف لأقوال علمائنا ، وانما هو قول لبعض المخالفين أورده الشيخ في كتابه ايراداً لا اعتقادا ، في غير محله « 3 » انتهى .
7 - ( ولو لم يتمكن ) من الوقوف الاضطراري أيضاً ( أو نسي حتى طلع الفجر وقف بالمشعر وأجزأه ) بلا خلاف « 4 » ، وعن المدارك انه موضع وفاق « 5 » ، وعن الانتصار « 6 » والخلاف « 7 » والغنية « 8 » والجواهر « 9 » دعوى الاجماع عليه ، ويشهد به جميع النصوص المتقدمة في الوقوف الاضطراري المصرحة بذلك .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 2 ص 337 مسألة 156 .
( 2 ) راجع السرائر ج 1 ص 587 - 588 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 19 ص 37 36 .
( 4 ) أنظر الخلاف ج 2 ص 342 مسألة 162 / مدارك الأحكام ج 7 ص 404 .
( 5 ) مدارك الحكام ج 7 ص 404 .
( 6 ) الإنتصار ص 234 .
( 7 ) الخلاف ج 2 ص 342 .
( 8 ) غنية النزوع ص 181 .
( 9 ) جواهر الكلام ج 19 ص 38 .