تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ونمرة
شرح
فالحق أن يقال : انه كما يقال في الصوم لو نوى الامساك قبل طلوع الفجر ثم نام واستيقظ بعد غروب الشمس ، صح صومه من جهة انه صام عن نية ولا ينافي النوم الصوم ، وان نام من دون ان ينوي بطل ، كذلك في المقام إن نوى الوقوف بعرفة ثم نام يجتزي به والا فلا ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الصوم في مبحث النية مفصلًا فراجع . وبما ذكرناه صرح المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) في التذكرة « 1 » ، وظاهره كونه متفقاً عليه .

لا يجزي الوقوف بحدود عرفة

قد عرفت انه يجب الوقوف بعرفة ، وقد دلت النصوص على أن عرفة كلها موقف . وفي التذكرة : انه قول علماء الاسلام « 2 » ( و ) حدود عرفة ( نمرة « 3 »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 8 ص 172 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 174 . ( 3 ) نمرة : بفتح النون ، وكسر الميم ، وفتح الراء - هي الجبل الذي عليه انصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من المازمين تريد الموقف ، أنظر مجمع البحرين ج 4 ص 374 .