ولو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً إن كان عالماً
شرح
حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب
8 - ( ولو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً إن كان عالماً ) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » ، بل بلا خلاف « 2 » في أصل الجبر . وعن المنتهى : انه قول عامة أهل العلم الا من مالك « 3 » ، انتهى ، وعن الصدوقين « 4 » ان الكفارة هي الشاة لا البدنة وعن الخلاف « 5 » اطلاق ان عليه دماً . يشهد للحكم صحيح ضريس عن أبي جعفر ( ع ) عن رجل أفاض من عرفات قبل ان تغيب الشمس ، قال ( ع ) : عليه بدنة ينحرها يومهامش
( 1 ) أنظر المبسوط للطوسي ج 1 ص 367 / التبصرة للعلامة الحلي ص 100 / قواعد الأحكام ج 1 ص 435 / مستند الشيعة ج 12 ص 222 .
( 2 ) كما عن الجواهر ج 19 ص 28 .
( 3 ) منتهى المطلبط . ق ج 2 ص 720 .
( 4 ) حكاه في المختلف عن علي بن بابويه ج 8 ص 232 ، وحكاه عنهما في ج 4 ص 245 ، وراجع الفقيه للصدوق ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986 .
( 5 ) الخلاف ج 2 ص 338 مسألة 157 .