تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ولو كان جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه .
شرح
10 - ولو عاد ، فهل يسقط عنه الكفارة كما عن الشيخ « 1 » وابني حمزة « 2 » وإدريس « 3 » وفي الشرائع « 4 » وغيرها « 5 » ، أم لا كما عن النزهه وكشف اللثام « 6 » ؟ وجهان . قد استدل للأول بالأصل ، وبانه لو لم يقف الا هذا الزمان لم يكن عليه شيء ، فهو حينئذ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد اليه فاحرم ، وبظهور النصوص في غير العائد . ولكن الأصل لا يرجع اليه مع اطلاق الدليل ، وعدم الوقوف الا في غير هذا الزمان غير الإفاضة التي هي الموجبة للكفارة ، وظهور النصوص في غير العائد ممنوع . هذا كله إذا كان عالماً ، ( ولو كان جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في
هامش
( 1 ) في المبسوط ج 1 ص 367 . ( 2 ) في الوسيلة ص 179 . ( 3 ) في السرائر ج 1 ص 588 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 188 . ( 5 ) كالعلامة في التذكرة ط . ق ج 1 ص 373 . ( 6 ) كشف اللثام ط . ج ج 6 ص 70 ، وحكاه عن نزهة الناظر أيضاً .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263 | السيد محمد صادق الروحاني