شرح
5 - إذا علم بأنه ان أتى به يدرك اختياري المشعر ، ومع ذلك ترك الوقوف بها عالماً عامداً ، فهل يبطل حجه من جهة ان وقت الاضطراري من الوقوف كوقت الاختياري منه في فوات الحج بفوات المسمى مع العلم والعمد ، كما هو مقتضى كلام الفقهاء : الركن مسماه ، فإنه شامل للاضطراري ايضاً كما صرح به غير واحد من متأخري المتأخرين « 1 » .
أم لا كما يشعر به كلام المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) في محكي القواعد ، قال : الوقوف الاختياري بعرفه ركن من تركه عامداً بطل حجه « 2 » ؟
وجهان ، أظهرهما الأول ، لصحيح الحلبي المتقدم : ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا ، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وبه يقيد اطلاق ما دل على أن من أدرك جمعاً أدرك الحج .
ووجّه صاحب الجواهر ( رحمت ا . . . عليه ) كلام المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) بقوله : ويمكن ان يكون الوجه في اقتصاره بيان انه لا يجزي الاقتصار على الاضطراري عمداً ، بل من ترك الاختياري عمداً بطل حجه وان أتى بالاضطراري « 3 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) كالمحقق النراقي في مستند الشيعة ج 12 ص 228 / ورياض المسائل ج 6 ص 372 .
( 2 ) قواعد الحكام ج 1 ص 435 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 19 ص 36 .