تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
والذخيرة « 1 » وفي المستند « 2 » ، ويؤيد ثبوت الحكم لهما الاخبار الآتية الدالة على أن من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج . 2 - قد يقال : ان مقتضى اطلاق النصوص ان وقت الاضطرار للوقوف بعرفة هو ما لا يفوت معه وقوف اختياري المشعر ، فلو تمكن منهما معاً قبل طلوع الشمس كفى ، ولكن لا بد من تقييد ذلك بما في بعض النصوص من التقييد بالليل ، المعتضد بفتوى الأصحاب على وجه قيل لا يعرف فيه الخلاف ، ولكن مع ذلك الأحوط لمن يرى أن الليل إلى طلوع الشمس الجمع بين الوقوفين . 3 - الواجب من الوقوف الاضطراري مسمى الكون لا استيعاب الليل ، بلا خلاف وعليه الاجماع ، كما صرح به غير واحد « 3 » ، لاطلاق الاخبار ، ولقوله ( ع ) في صحيح معاوية : فيقف قليلًا . 4 - وجوب الوقوف الاضطراري انما هو مع علمه أو ظنه بأنه إذا أتى به يدرك اختياري المشعر اما لو علم بأنه ان أتى به لا يدركه ، أو ظن بذلك ، بل حتى لو احتمل ذلك ، فلا يجب عليه ، اما مع العلم أو الظن فللتصريح بذلك في النصوص ، واما مع الاحتمال فلخبر إدريس فان خشي . . الخ ، فإنه تتحقق الخشية مع احتمال الفوت .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 3 ص 653 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 12 ص 227 . ( 3 ) كما في مستند الشيعة ج 12 ص 227 / مدارك الحكام ج 7 ص 402 .