شرح
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : كان رسول الله ( ع ) في سفر ، فإذا شيخ كبير قال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل أدرك الامام بجُمَع ؟
فقال له : ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلًا ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها ، وان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه « 1 » .
وخبر إدريس بن عبد الله عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي ان مضي إلى عرفات ان يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها ، فقال ( ع ) : ان ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فان خشي ان لا يدرك جمعاً فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تمّ حجه « 2 » . ونحوها غيرها من الاخبار .
ونخبة القول فيما يستفاد من هذه النصوص في ضمن فروع :
1 - ان مورد هذه النصوص وان كان غير المتمكن من ادراك الاختياري ، الا ان الظاهر ثبوت هذا الحكم في الناسي ، كما هو ظاهر الأصحاب بل صريحهم ، لعموم العلة المصرح بها في صحيح الحلبي بل الظاهر ثبوته في حق الجاهل غير المقصر ، كما عن الدروس « 3 »
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 290 ح 20 / وسائل الشيعة ج 14 ص 37 ح 18527 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 289 ح 19 / وسائل الشيعة ج 14 ص 36 ح 18526 .
( 3 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 421 .