شرح
بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها الاجماع عليه « 1 » ، كذا في الجواهر « 2 » .
ويشهد به صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال ( ع ) : ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا ، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وان قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى اعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل « 3 » .
وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) ، قال في رجل أدرك الامام وهو بِجُمَع ، فقال : انه يأتي عرفات فيقف بها قليلًا ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها ، وان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تمّ حجّه « 4 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 402 / ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 3 ص 658 / مستند الشيعة ج 12 ص 225 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 19 ص 35 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 289 ح 18 / وسائل الشيعة ج 14 ص 36 ح 18525 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 476 ح 2 / وسائل الشيعة ج 14 ص 35 ح 18524 .